عبد الرزاق الصنعاني
326
المصنف
( 11034 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في التي لم يبت طلاقها ، قال : تشوف لزوجها ، وتتزين له ، ولا يرى شعرها ، ولا محرما . ( 11035 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا ، أو اثنتين ، لم يقبلها ، ولم يرها حاسرا ، ولا تنكشف له ، ولكن تشوف له . باب الرجل يكتم امرأته رجعتها ( 11036 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يراجع امرأته ، وهو معها ببلدها ، فيكتمها رجعتها ، حتى تخلو عدتها ؟ قال : إن نكحت أوجع هو والشاهدان بما كتموها . ( 11037 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها ، إما قال : الطلاق ، وإما قال : الرجعة . ( 11038 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قضى علي في رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق ، ثم راجع ، وأشهد ، وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة ، حتى مضت عدتها ، فجاز على الشاهدين ، وكذبهما . ( 11039 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال : تماريت أنا ورجل من القراء الأولين ، في المرأة يطلقها زوجها ، ثم يرتجعها ، فيكتمها رجعتها ، حتى تنقضي عدتها ، قال : فقلت : ليس له شئ ، قال : فسألنا شريحا فقال : ليس للأول